سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة ليست مطلقة، بل تتقيد بوجوب التعليل الكافي والرد على الأدلة الجوهرية جميعها وبيان أسباب ترجيح دليل على آخر.
ان محكمة الموضوع وان كانت تستقل في تقدير الأدلة وتشكيل قناعتها الوجدانية الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال والتعليل والرد على كافة الأدلة المتوفرة في القضية وتعلل تعليلا كافيا أسباب اعتماد البعض منها وهدر البعض الاخر .