• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التفات الهيئة المخاصمة عن دفع وواقعة قد يكون لهما أهمية على نتيجة الدعوى يعد خطأ مهنيا جسيما موجبا لابطال القرار

إذا التفتت الهيئة عن دفعٍ جوهري أو واقعةٍ منتجةٍ في النزاع وكان من شأنهما التأثير في النتيجة، فإن ذلك يشكل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار.

نص الاجتهاد

التفات الهيئة المخاصمة عن دفع وواقعة قد يكون لهما أهمية على نتيجة الدعوى يعد خطأ مهنيا جسيما موجبا لابطال القرار .