إذا التفتت الهيئة عن دفعٍ جوهري أو واقعةٍ منتجةٍ في النزاع وكان من شأنهما التأثير في النتيجة، فإن ذلك يشكل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار.
التفات الهيئة المخاصمة عن دفع وواقعة قد يكون لهما أهمية على نتيجة الدعوى يعد خطأ مهنيا جسيما موجبا لابطال القرار .