العلم بمصدر البضاعة عنصرٌ قانوني لازم لقيام جرم حيازة البضاعة المهربة، ويجب أن يُبحث ويُثبت بدليل مستقل ومحدد، وإلا تعذرت الإدانة.
عنصر العلم بمصدر البضاعة هو احد الأركان القانونية لجرم حيازة البضاعة المهربة ولابد من التحدث عنه بصورة مستقلة وإقامة الدليل الكافي عليها .