• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عنصر العلم بمصدر البضاعة هو احد الأركان القانونية لجرم حيازة البضاعة المهربة ولابد من التحدث عنه بصورة مستقلة وإقامة الدليل الكافي عليها

العلم بمصدر البضاعة عنصرٌ قانوني لازم لقيام جرم حيازة البضاعة المهربة، ويجب أن يُبحث ويُثبت بدليل مستقل ومحدد، وإلا تعذرت الإدانة.

نص الاجتهاد

عنصر العلم بمصدر البضاعة هو احد الأركان القانونية لجرم حيازة البضاعة المهربة ولابد من التحدث عنه بصورة مستقلة وإقامة الدليل الكافي عليها .