يستحق المحكوم الإفراج إذا أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وتبيّن إصلاحه، ولم تكن عليه التزامات مدنية قائمة.
حيث ان المحكوم قد امضى ثلاث ارباع مدة العقوبة وقد اصلح نفسه ولاتوجد الزامات مدنية فيجب تطبيق احكام المادة 172/ع واطلاق سراح المحكوم فورا .