• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز تخفيف العقوبة الى اقل من سنة حبس في القضايا الجنائية

الأسباب المخففة التقديرية لا تبيح تخفيف العقوبة في القضايا الجنائية إلى أقل من سنة حبس.

نص الاجتهاد

لايجوز تخفيف العقوبة الى اقل من سنة حبس في القضايا الجنائية .