• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على قضاة المحاكم والدوائر القضائية تقدير الكفالة الواجب دفعها كشرط لاقامة دعوى الحق العام على الموظف بجرم ناشىء عن الوظيفة أو له علاقة

الكفالة المقررة كشرط لإقامة دعوى الحق العام على الموظف في الجرائم الناشئة عن الوظيفة أو المرتبطة بها يجب أن تُقدَّر قضائياً بما يتناسب مع أهمية الجرم المدعى به، وبما يحقق التوازن بين حق التقاضي والوقاية من الدعاوى الكيدية.

نص الاجتهاد

على قضاة المحاكم والدوائر القضائية تقدير الكفالة الواجب دفعها كشرط لاقامة دعوى الحق العام على الموظف بجرم ناشىء عن الوظيفة أو له علاقة بها بشكل يتناسب مع أهمية الجرم المدعى وقوعه من قبل الموظف المناقشة: نذكر السادة قضاة المحاكم والدوائر القضائية بضرورة تقدير الكفالة الواجب دفعها كشرط لاقامة دعوى الحق العام على الموظف بجرم ناشىء عن الوظيفة أو له علاقة بها بشكل يتناسب مع أهمية الجرم المدعى وقوعه من قبل الموظف على المتضرر حتى لا يترك المجال لاقامة الدعاوى الكيدية بحق الموظفين إذا كان مقدار الكفالة بسيطاً. دمشق في 3/1/1963