سلطة قاضي التحقيق في ترجيح الأدلة مقيدة بوجوب سلامة الاستدلال وحسن التقدير، ولا يصح التعويل على ترجيحٍ يقوم على استنتاج غير سليم.
ان قاضي التحقيق وان كان يتمتع بسلطة ترجيح الأدلة الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير .