• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قاضي التحقيق وان كان يتمتع بسلطة ترجيح الأدلة الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير

سلطة قاضي التحقيق في ترجيح الأدلة مقيدة بوجوب سلامة الاستدلال وحسن التقدير، ولا يصح التعويل على ترجيحٍ يقوم على استنتاج غير سليم.

نص الاجتهاد

ان قاضي التحقيق وان كان يتمتع بسلطة ترجيح الأدلة الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير .