كل مخالفةٍ صريحةٍ لحكم القانون من قبل الهيئة المخاصمة، متى بلغت حدّاً لا يقع فيه القاضي المعتاد اليقظة، تُشكّل خطأً مهنياً جسيماً.
اذا خالفت الهيئة المخاصمة حكم القانون فإنها ترتكب خطأ مهنيا جسيما وهو الخطأ الذي لايقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا .