• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا خالفت الهيئة المخاصمة حكم القانون فإنها ترتكب خطأ مهنيا جسيما وهو الخطأ الذي لايقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا

كل مخالفةٍ صريحةٍ لحكم القانون من قبل الهيئة المخاصمة، متى بلغت حدّاً لا يقع فيه القاضي المعتاد اليقظة، تُشكّل خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

اذا خالفت الهيئة المخاصمة حكم القانون فإنها ترتكب خطأ مهنيا جسيما وهو الخطأ الذي لايقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا .