• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا تبين ان الطاعن المدعى عليه بالمخاصمة قد تبلغ الحكم المطعون فيه وطعن فيه خارج المدة القانونية للطعن ولم تدقق الهيئة المخاصمة هذه الناحية

إغفال المحكمة التحقق من صفة تبليغ الحكم ومن كون الطعن قد قُدم خارج المدة القانونية، متى كان ذلك ظاهراً من الأوراق، يُشكل خطأً مهنياً جسيماً يبرر إبطال القرار.

نص الاجتهاد

اذا تبين ان الطاعن المدعى عليه بالمخاصمة قد تبلغ الحكم المطعون فيه وطعن فيه خارج المدة القانونية للطعن ولم تدقق الهيئة المخاصمة هذه الناحية فإنها تقع في الخطأ المهني الجسيم الذي ينحدر عن الحد الأدنى لاهتمام القاضي العادي بدعاويه وعن مستوى الفهم القانوني للقاضي مما يتعين معه ابطال القرار محل المخاصمة .