• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اثبات جرم التزوير لايتم الا من خلال الخبرة الفنية على الوثائق المدعى بتزويرها

إثبات التزوير في الوثيقة لا يكون صحيحاً إلا بدليلٍ فنيٍّ متخصص، وعلى وجه الخصوص الخبرة الفنية على ذات الوثيقة المدعى بتزويرها.

نص الاجتهاد

اثبات جرم التزوير لايتم الا من خلال الخبرة الفنية على الوثائق المدعى بتزويرها .