إثبات التزوير في الوثيقة لا يكون صحيحاً إلا بدليلٍ فنيٍّ متخصص، وعلى وجه الخصوص الخبرة الفنية على ذات الوثيقة المدعى بتزويرها.
اثبات جرم التزوير لايتم الا من خلال الخبرة الفنية على الوثائق المدعى بتزويرها .