• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على ان عدم ذكر رقم قرار المدب وتاريخه يورث خللا في إجراءات المحاكم ويؤدي الى بطلان القرار

عدم ذكر رقم القرار وتاريخه يعيب الإجراءات بعيبٍ جوهري ويؤدي إلى بطلان القرار.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على ان عدم ذكر رقم قرار المدب وتاريخه يورث خللا في إجراءات المحاكم ويؤدي الى بطلان القرار .