• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر في دعاوى المخدرات في حالة التجريم توفير شرطان أولهما مصادرة المادة المخدرة وثانيها تحليل هذه المادة لثبوت انها مادة مخدرة

الإدانة في جرائم المخدرات تتطلب ثبوت ضبط المادة المخدرة ومصادرتها، ثم إثبات طبيعتها المخدرة بنتيجة التحليل الفني.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر في دعاوى المخدرات في حالة التجريم توفير شرطان أولهما مصادرة المادة المخدرة وثانيها تحليل هذه المادة لثبوت انها مادة مخدرة .