الإدانة في جرائم المخدرات تتطلب ثبوت ضبط المادة المخدرة ومصادرتها، ثم إثبات طبيعتها المخدرة بنتيجة التحليل الفني.
الاجتهاد مستقر في دعاوى المخدرات في حالة التجريم توفير شرطان أولهما مصادرة المادة المخدرة وثانيها تحليل هذه المادة لثبوت انها مادة مخدرة .