عدم اتباع الهيئة المخاصمة للقرار الناقض يُشكّل خطأً مهنيّاً جسيمًا يوجب إبطال القرار المطعون فيه بالمخاصمة.
عدم اتباع الهيئة المخاصمة للقرار الناقض ينحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال القرار .