• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اتباع الهيئة المخاصمة للقرار الناقض ينحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال القرار

عدم اتباع الهيئة المخاصمة للقرار الناقض يُشكّل خطأً مهنيّاً جسيمًا يوجب إبطال القرار المطعون فيه بالمخاصمة.

نص الاجتهاد

عدم اتباع الهيئة المخاصمة للقرار الناقض ينحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال القرار .