• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القرار في الجنايات يجب ان لايترك مجالا للظن والتخمين ويبنى على ادلة قاطعة مانعة لكل شك او ريب

الأحكام الجزائية في الجنايات لا تبنى إلا على دليل جازم يقطع بالواقعة ويستبعد الشك، ولا يكفي فيها الاستنتاج الظني أو التخمين.

نص الاجتهاد

ان القرار في الجنايات يجب ان لايترك مجالا للظن والتخمين ويبنى على ادلة قاطعة مانعة لكل شك او ريب .