الأحكام الجزائية في الجنايات لا تبنى إلا على دليل جازم يقطع بالواقعة ويستبعد الشك، ولا يكفي فيها الاستنتاج الظني أو التخمين.
ان القرار في الجنايات يجب ان لايترك مجالا للظن والتخمين ويبنى على ادلة قاطعة مانعة لكل شك او ريب .