انتقال الحقوق العينية العقارية أو تغيّرها أو زوالها لا يتم بين المتعاقدين ولا في مواجهة الغير إلا بالتسجيل، بينما العقد غير المسجل لا ينشئ انتقال الملكية بذاته وإنما يخول صاحبَه حق المطالبة بتنفيذ الالتزام بالتسجيل.
تبقى الحقوق العينية العقارية على ذمة المتصرف صاحب التسجيل في الفترة التي تنقضي من تاريخ التعاقد إلى وقف التسجيل ويعتبر المتعاقد مالكاً من يوم التسجيل لا من يوم العقد لأن الحقوق العينية العقارية لا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرهم بمجرد العقد وأن العقود غير المسجلة لا يكون لها من الأثر سوى الأمل بالحصول على الملكية بممارسة حق المدعاة بتنفيذها