محاضر وضبوط الأمن الجنائي لا تعد بذاتها دليلاً حاسماً في المواد الجزائية، وإنما تُعامل كمجرد معلومات استدلالية يتعين تأييدها بأدلة أو قرائن أخرى حتى تصلح للاعتماد القضائي.
ان ضبوط الامن الجنائي في المواد الجنائية تعتبر كمعلومات عادية ويجب ان تتأيد بأدلة او قرائن أخرى عملا باحكام المادة 180/ أصول جزائية .