في الجرائم الواقعة على الأشخاص، تُعدّ النية الجرمية ركناً أساسياً لتكييف الفعل وتحديد طبيعته، ولا يُستدل عليها بمجرد تعدد الإصابات ما لم يقم دليل قاطع على توافرها.
النية الجرمية هي من اهم العناصر القانونية للجرائم الواقعة على الأشخاص وهي المعيار الذي يحدد طبيعة الفعل طبيعة الإصابة وتعددها ليس بالضرورة دليلا كافيا على توفر النية الجرمية التي لابد من اثباتها بشكل قاطع .