تقدير وقف الحكم النافذ يعود لمحكمة الموضوع، ويُراعى فيه سلوك المحكوم أثناء تنفيذ العقوبة ومدى قضائه الجزء الأكبر منها، على أن يكون الوقف مشروطاً بما يحقق التعويض خلال المدة الباقية.
وقف الحكم النافذ من اطلاقات محكمة الموضوع والمحكوم امضى ثلاثة ارباع محكوميته واصلح نفسه خلال فترة تنفيذ العقوبة مع تعليق وقف الحكم النافذ على شروط التعويض خلال المدة المتبقية من العقوبة .