• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدة التقادم على العقوبة الجنائية عشر سنوات تبدأ من تاريخ صدوره

مدة تقادم العقوبة الجنائية هي عشر سنوات، وتبدأ من تاريخ صدور الحكم.

نص الاجتهاد

مدة التقادم على العقوبة الجنائية عشر سنوات تبدأ من تاريخ صدوره .