• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب ان يشتمل استدعاء الدعوى ( دعوى المخاصمة ) على أسباب المخاصمة وان ترفق به الأوراق والوثائق المؤيدة له وان تكون هذه الوثائق مصدقة

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إلا إذا اشتمل استدعاؤها على أسباب المخاصمة وأُرفقت بها الوثائق المؤيدة المصدقة أصولاً والمشروحة بما يفيد سبق طرحها على هيئة المحكمة المشكو منها، وإلا رُدت شكلاً.

نص الاجتهاد

يجب ان يشتمل استدعاء الدعوى ( دعوى المخاصمة ) على أسباب المخاصمة وان ترفق به الأوراق والوثائق المؤيدة له وان تكون هذه الوثائق مصدقة بحسب الأصول وان تذيل تلك الأوراق والوثائق بشروحات صادرة عن ديوان المحكمة المشكو منه تشير الى سبق طرحها على هيئة المحكمة وان عدم التقيد بذلك يؤدي الى رد الدعوى شكلا .