لا يُعدّ تبدّل الهيئة الحاكمة وعدم إعادة سماع أقوال الشهود، وحدهما، خطأً مهنياً جسيماً.
تبدل الهيئة الحاكمة وعدم إعادة سماع اقوال الشهود لايشكل خطأ مهنيا جسيما .