• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدل الهيئة الحاكمة وعدم إعادة سماع اقوال الشهود لايشكل خطأ مهنيا جسيما

لا يُعدّ تبدّل الهيئة الحاكمة وعدم إعادة سماع أقوال الشهود، وحدهما، خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

تبدل الهيئة الحاكمة وعدم إعادة سماع اقوال الشهود لايشكل خطأ مهنيا جسيما .