• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التفات المحكمة عن الدفوع المنتجة وعدم الرد عليها ومخالفة الوقائع الثابتة في الدعوى رغم نيلها من النتيجة التي انتهت اليها يجعلها في دائرة

يُعدّ التفات المحكمة عن الدفوع المنتجة وعدم الإجابة عنها، أو مخالفة الوقائع الثابتة في الدعوى، خطأً مهنيًا جسيمًا متى أثّر ذلك في سلامة الحكم أو كشف عن إخلال جسيم بواجبات القاضي.

نص الاجتهاد

التفات المحكمة عن الدفوع المنتجة وعدم الرد عليها ومخالفة الوقائع الثابتة في الدعوى رغم نيلها من النتيجة التي انتهت اليها يجعلها في دائرة الخطأ المهني الجسيم .