يُعدّ التفات المحكمة عن الدفوع المنتجة وعدم الإجابة عنها، أو مخالفة الوقائع الثابتة في الدعوى، خطأً مهنيًا جسيمًا متى أثّر ذلك في سلامة الحكم أو كشف عن إخلال جسيم بواجبات القاضي.
التفات المحكمة عن الدفوع المنتجة وعدم الرد عليها ومخالفة الوقائع الثابتة في الدعوى رغم نيلها من النتيجة التي انتهت اليها يجعلها في دائرة الخطأ المهني الجسيم .