لا تسقط عقوبة الحبس إلا بأحد سببين: التقادم أو التنفيذ، أما تدابير الإصلاح المقررة للأحداث فلا تنصرف إلى العقوبة الجزائية نفسها ولا تؤدي إلى تلاشيها.
ان عقوبة الحبس لاتتلاشى الا بالتقادم او بالتنفيذ وان احكام المادة 11 احداث تقتصر على تدابير الإصلاح وليس على العقوبة الواردة في المادة 29 احداث .