الادعاء بالحق الشخصي أمام القضاء الجزائي لا يُقبل ولا يُفصل فيه إلا بوصفه تابعاً لدعوى الحق العام القائمة.
ان دعوى الحق الشخصي لاتنظر الا تبعا لدعوى الحق العام .