• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان دعوى الحق الشخصي لاتنظر الا تبعا لدعوى الحق العام

الادعاء بالحق الشخصي أمام القضاء الجزائي لا يُقبل ولا يُفصل فيه إلا بوصفه تابعاً لدعوى الحق العام القائمة.

نص الاجتهاد

ان دعوى الحق الشخصي لاتنظر الا تبعا لدعوى الحق العام .