الحقوق المكتسبة التي تنشأ وتستقر في ظل تشريع سابق لا يجوز للنص اللاحق أن ينال منها أو يبدل آثارها، ولو اقتصر التعديل الجديد على قواعد إجرائية، ما دام تطبيقه يمسّ مركزاً قانونياً استقرّ سلفاً.
من المقرر فقهاً واجتهاداً عدم جواز مساس الحق المكتسب في ظل التشريع القديم حتى ولو كان التشريع الجديد يتصل بإجراءات المرافعة