• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان للضبط المنظم من قبل رجال الضابطة الحراجية يتمتع بقوة ثبوتية الى ان يثبت تزويره

الضبط الرسمي المنظم من جهة مختصة يظل حجةً قائمة إلى أن يثبت تزويره، ولا يكفي مجرد الادعاء لمجرد إسقاط حجيته.

نص الاجتهاد

ان للضبط المنظم من قبل رجال الضابطة الحراجية يتمتع بقوة ثبوتية الى ان يثبت تزويره .