الضبط الرسمي المنظم من جهة مختصة يظل حجةً قائمة إلى أن يثبت تزويره، ولا يكفي مجرد الادعاء لمجرد إسقاط حجيته.
ان للضبط المنظم من قبل رجال الضابطة الحراجية يتمتع بقوة ثبوتية الى ان يثبت تزويره .