وجوب تضمين القرار خلاصة مطالبة النيابة العامة وفقاً لما يفرضه القانون، ورتب البطلان ونقض القرار عند إغفالها.
اذا لم يتضمن القرار خلاصة عن مطالبة النيابة العامة وفق ما اوجبته المادة 154 ق ا ج يقع باطلا ويتعين نقضه