• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يتضمن القرار خلاصة عن مطالبة النيابة العامة وفق ما اوجبته المادة 154 ق ا ج يقع باطلا ويتعين نقضه

وجوب تضمين القرار خلاصة مطالبة النيابة العامة وفقاً لما يفرضه القانون، ورتب البطلان ونقض القرار عند إغفالها.

نص الاجتهاد

اذا لم يتضمن القرار خلاصة عن مطالبة النيابة العامة وفق ما اوجبته المادة 154 ق ا ج يقع باطلا ويتعين نقضه