في جناية حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار، يتعين على جهة الاتهام إثبات تهريب البضاعة فعلاً وانتفاء مثيلها في الأسواق المحلية، كما يتعين إثبات علم الحائز بتهريبها؛ فلا يكفي الافتراض أو مجرد العثور على البضاعة بحيازته.
الاجتهاد مستقر على أنه لاتهام شخص بجناية حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار يقتضي استثبات كون هذه المواد مهربة بالفعل وعدم وجود نظير لها في الأسواق المحلية وأن من وجدت بحوزته يعلم أنها مهربة بالفعل والعلم بكون البضاعة مهربة لا يفترض افتراضا وعنصر العلم من العناصر التي يتوجب إثباتها من قبل ممثل الحق العام المناقشة: اسباب الطعن1 – البضاعة نظامية ويوجد فيها بيانات جمركية نظامية 2 – ان اثبات التهريدي يقع على عاتق الجمارك وان البينه على من ادعی النظر في الطعنحيث ان قاضي الاحالة قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليه الطاعن بجناية حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار وفق أحكام المرسوم 13 لعام 1974وبما أن الوقائع التي ذكرها قاضي الاحالة بالقرار المطعون فيه تتحصل يسان دورية الجمارك قامت بتحري المستودع العائد للمدعى عليه فعثر بداخله على بضاعة شفرات حلاقة وورق ولعب شدة وعلاقات ملابس وقبعات أطفال بلغت قيمتها التقديرية مائة واثنان وتسعون الف ليرة سورية وقد اجرى الطاعن التسوية عليها.وحيث أن الوضع الاقتصادي للبضاعة من النوع المسموح. وحيث ان الاجتهاد مستقر على انه لاتهام شخص بجناية حيازة مواد مهربية بقصد الاتجار يقتضي استثبات كون هذه المواد مهربة بالفعل وعدم وجود نظير لها في الأسواق المحلية وان من وجدت بحوزته يعلم انها مهربة بالفعل والعلم بكون البضاعة مهربة لايفترض افتراضا وعنصر العلم من العناصر التي يتوجب اثباتها من قبل ممثل الحق العام.وحيث أن قاضي الاحالة لم يناقش ارکان جرم حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار بفعل الطاعن ولاسيما عنصر العلم على ضوء التحقيقات الجارية والوضع الاقتصادي للبضاعة المصادرة كما أن قاضي الاحالة خالف أحكام المرسوم رقم 66 لعام 2005 مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه موضوعا بما يتيح لقاضي الاحالة مطابقة البيانات المبرزة والمرفقة باستدعاء الطعن .لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا.نقض القرار المطعون فيه. اعادة التأمين لمسلفه.اعادة الملف الى مرجعه