إذا صدر حكم من محكمة البداية في جناية ارتكبها فتى، فإن طريق المراجعة يكون الاستئناف لا الطعن، لأن المشرّع أفرد لهذه الأحكام طريقاً استئنافياً خاصاً.
احكام محاكم البداية في الجنايات التي يرتكبها الفتيان تابعة للاستئناف لا للطعن .