وجوب مناقشة القاضي لدفوع الخصوم وأدلتهم مناقشةً جدية ومُعللة، ولا يصح القرار إذا أغفل الرد على دفع جوهري متعلق بالعذر المخفف.
على القاضي ان يمحص مزاعم الخصوم ويدرس دفوعهم على ضوء الأدلة المقدمة من قبلهم بصورة تدعو للاقتناع بأنه قام بواجبه من التحري والتدقيق وعليه ينقض القرار الذي لم يواجه الادعاء بوجود العذر المخفف بشكل جدي .