• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان بيع المجند الذخيرة التي سلمت اليه ليستعملها على وجه مخصوص يقع تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 133 ع ع

إذا باع المجند الذخيرة التي سُلّمت إليه لاستعمالها على وجه مخصوص، انطبق عليه نص الفقرة الأولى من المادة 133 ع ع دون الفقرة الثانية، لأن الفعل المجرَّم هو التصرف غير المشروع بالذخيرة المخصصة لا الحالة الأشد.

نص الاجتهاد

ان بيع المجند الذخيرة التي سلمت اليه ليستعملها على وجه مخصوص يقع تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 133 ع ع لا العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية منها .