متى كانت الإصابات النارية جميعها مميتة، انتفت الحاجة إلى تحقيق نوع السلاح وعياره وعدده، لأن سبب الوفاة ثابت من نفس الإصابات.
اذا كانت كل إصابة من الإصابات النارية مميتة لم يعد من موجب عندها للحبث في نوع وعيار وعدد السلاح الناري الذي احدث الجروح المميتة .