• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان محكمة الاستئناف التي عينت مرجعا للنظر في قضية ما لاتملك ان تقرر من جديد عدم اختصاصها

المحكمة التي تُعيَّن مرجعاً للنظر في نزاعٍ معيّن لا يجوز لها أن تعود فتقضي بعدم اختصاصها مرةً أخرى في ذات النزاع.

نص الاجتهاد

ان محكمة الاستئناف التي عينت مرجعا للنظر في قضية ما لاتملك ان تقرر من جديد عدم اختصاصها .