المحكمة التي تُعيَّن مرجعاً للنظر في نزاعٍ معيّن لا يجوز لها أن تعود فتقضي بعدم اختصاصها مرةً أخرى في ذات النزاع.
ان محكمة الاستئناف التي عينت مرجعا للنظر في قضية ما لاتملك ان تقرر من جديد عدم اختصاصها .