• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب توحيد النظر في الاستئنافين المرفوعين عن حكم واحد متى اتحد الموضوع والخصوم تحقيقاً لحسن سير العدالة

إذا كان الاستئنافان موجّهين إلى الحكم ذاته في الموضوع ذاته وبين الخصوم أنفسهم، جاز بل استُحسن توحيد نظرهما إجرائياً تحقيقاً لحسن سير العدالة وتفادياً لتضارب النتائج.

نص الاجتهاد

أن لكل حق دعوى فإن توحيد النظر في الاستئنافين المرفوعين ضد الحكم الصادر في ذات الموضوع بين الخصوم أنفسهم إنما يعتبر تدبيراً يقتضيه حسن سير العدالة المنوط أمر تحقيقها بالقضاء