إذا كان الاستئنافان موجّهين إلى الحكم ذاته في الموضوع ذاته وبين الخصوم أنفسهم، جاز بل استُحسن توحيد نظرهما إجرائياً تحقيقاً لحسن سير العدالة وتفادياً لتضارب النتائج.
أن لكل حق دعوى فإن توحيد النظر في الاستئنافين المرفوعين ضد الحكم الصادر في ذات الموضوع بين الخصوم أنفسهم إنما يعتبر تدبيراً يقتضيه حسن سير العدالة المنوط أمر تحقيقها بالقضاء