الأثر المدني المتمثل بطلب إبطال سندات التمليك لا يوقف ولا يبطل الحكم الجزائي بإعادة الحيازة إذا كان هذا الحكم قد اقتصر على رفع اليد دون الفصل في أصل الملكية أو التصرف؛ لأن تنفيذ إعادة الحيازة لا يتوقف على ثبوت عدم ملكية الظنين للعقار.
إن الدعوى المدنية بإبطال أسناد تمليك استحصل عليها المدعي الشخصي بدون حق لا تؤثر في سلامة الحكم بإعادة الحيازة دون الفصل في النزاع على الملكية أو التصرف وعليه يحكم من وضع يده على عقار رفعت يده عنه بقرار قضائي بموجب المادة 413 عقوبات ولو كان هذا القرار لم يفصل في عدم ملكية الظنين للعقار.