إذا كانت مخالفة تهريب التبغ واقعةً تحت أحكام القرار الخاص المنظِّم لها، فإن الغرامة المحكوم بها بشأنها تبقى مشمولة بأحكام قانون العفو ما لم يرد نصٌّ يستثنيها صراحة.
ان الغرامة المحكوم بها في مخالفات تهريب التبغ المنطبقة على احكام القرار 16 ل ر تبقى مشمولة باحكام قانون العفو .