إذا كان الضرب قد أثار لدى المتهم سورة غضب شديد وأضعف من ضبطه لنفسه، وجب على محكمة الموضوع أن تعالج هذه الناحية معالجة جدية قبل إصدار حكمها، ولا يكفي تجاهلها أو المرور عليها عرضاً.
على محكمة الموضوع أن تعالج بشكل جدي كون الضرب يحرك في نفس المتهم سورة الغضب الشديد ويضعف من سيطرته على أعصابه قبل إصدار حكمها عليه