• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على محكمة الموضوع أن تعالج بشكل جدي كون الضرب يحرك في نفس المتهم سورة الغضب الشديد ويضعف من سيطرته على أعصابه قبل إصدار حكمها عليه

إذا كان الضرب قد أثار لدى المتهم سورة غضب شديد وأضعف من ضبطه لنفسه، وجب على محكمة الموضوع أن تعالج هذه الناحية معالجة جدية قبل إصدار حكمها، ولا يكفي تجاهلها أو المرور عليها عرضاً.

نص الاجتهاد

على محكمة الموضوع أن تعالج بشكل جدي كون الضرب يحرك في نفس المتهم سورة الغضب الشديد ويضعف من سيطرته على أعصابه قبل إصدار حكمها عليه