• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الدركي الذي يطلب من الآهلين علفا لخيله مجانا أو يطلب منهم جلب المياه إلى المخفر يكون قد أساء استعمال السلطة و يعاقب

استغلال الموظف أو رجل الضابطة العدلية لسلطته في إلزام الأهالي بتقديم خدمات أو منافع مجانية مرتبطة بعمله يُشكّل إساءة استعمال للسلطة ويُعاقب عليه.

نص الاجتهاد

إن الدركي الذي يطلب من الآهلين علفا لخيله مجانا أو يطلب منهم جلب المياه إلى المخفر يكون قد أساء استعمال السلطة و يعاقب بموجب المادة 366 عقوبات