استغلال الموظف أو رجل الضابطة العدلية لسلطته في إلزام الأهالي بتقديم خدمات أو منافع مجانية مرتبطة بعمله يُشكّل إساءة استعمال للسلطة ويُعاقب عليه.
إن الدركي الذي يطلب من الآهلين علفا لخيله مجانا أو يطلب منهم جلب المياه إلى المخفر يكون قد أساء استعمال السلطة و يعاقب بموجب المادة 366 عقوبات