لا يخول نظام المحاماة قبول التمييز الواقع من الوكيل إذا قُدّم بواسطة محامٍ يتمرّن لديه، ما لم يكن التقديم مستنداً إلى تخويلٍ صحيح يجيز هذا الإجراء.
ليس نظام المحاماة ما يخول قبول التمييز الواقع من الوكيل عند تقديمه بواسطة محام يتمرن لديه