• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القول بان القبض على المدعي الشخصي الذي كان في المظاهرة و تسليمه إلى المتهم بعد القبض واقعتان مستقلتان و انه بالقبض على المتظاهر ينهي

القبض على الشخص في أثناء المظاهرة لا يقطع تلقائياً المسؤولية عن الاعتداء اللاحق به بعد تسليمه، ولا يُعدّ واقعةً مستقلة تنفي ما بعدها من فعلٍ مؤذٍ؛ فالمسؤولية تثبت متى ثبت الضرب والإيذاء والنتيجة المترتبة عليهما.

نص الاجتهاد

إن القول بان القبض على المدعي الشخصي الذي كان في المظاهرة و تسليمه إلى المتهم بعد القبض واقعتان مستقلتان و انه بالقبض على المتظاهر ينهي كل مفعول لأي قانون أو أوامر إجرائية لا يستقيم مع القول بان رجال الشرطة فرقوا بعض المتظاهرين و اقتادو البعض الآخر و منهم المدعي الشخصي حيث أوقف و أوسع ضربا ثم أخذه المتهم و اخذ من الشرطة حوله (خيزرانا) و أمعن في ضربه فأصابه في أذنه و سال الدم منها و أغمي عليه (إن المظاهرة وقعت في زمن أعلنت فيه الإحكام العرفية و صدر الأمر بقمعها فورا)