يختص القضاء العادي بنظر جرم عرض الرشوة إذا صدر من مدني إلى عسكري، ولا ينتقل الاختصاص إلى الجهة العسكرية إلا إذا ارتبط الفعل بعمل آخر يمسّ الجيش مباشرة.
إن جرم عرض الرشوة من مدني على عريف في الجيش من اختصاص المحاكم العادية ما لم يقترن بعمل أخر له مساس بالجيش