• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن التبعي غير جائز في القضايا الجزائية ويرد الطعن شكلا

لا يجوز الطعن التبعي في القضايا الجزائية، ومتى قُدّم في نزاع جزائي وجب ردّه شكلاً.

نص الاجتهاد

الطعن التبعي غير جائز في القضايا الجزائية ويرد الطعن شكلا .