• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يبين القرار الفعل أو القول الذي ينطبق على احدى الحالات التي تنص عليها المادة 641 ع ع مما يجعله قاصرا في بيانه

إذا أدين المتهم بالاحتيال وجب على القرار أن يحدد بوضوح الفعل أو القول الذي يحقق إحدى صور الاحتيال المنصوص عليها قانوناً؛ أما الإطلاق في التعليل دون بيان الواقعة المنشئة للركن المادي فيُعد قصوراً يوجب النقض. كما أن تقدير الأدلة يبقى من سلطة المحكمة بشرط أن يكون تسبيبها سائغاً ومبنياً على وقائع محددة.

نص الاجتهاد

إذا لم يبين القرار الفعل أو القول الذي ينطبق على احدى الحالات التي تنص عليها المادة 641 ع ع مما يجعله قاصرا في بيانه المناقشة: اسباب الطعن – القرار مخالف للاصول والقانون – المحكمة مصدرة القرار لم تستجب لطلبنا بإجراء المقابلة مع المدعي الشخصي لاثبات براءته – تقدير الادلة متروك للمحكمة الا أن ذلك مشروط بحسن التقدير – ركن الاحتيال المادي غير متوفر والكذب لايكفي ليتوفر طرف الاحتيال النظر في الطعنلما كان قد تبين أنه أسند للمدعى عليه الطاعن عبدالله شلاش جرم الاحتيال وفق أحكام المادة 641 ع ع حيث قضت محكمة الدرجة الأولى بحبسه مدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف ليرة سورية وأيدتها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار بادر الى الطعن فيه للأسباب المبينة أنفا ولما كان قد تبين أن القرار المطعون فيه لم يبين الفعل أو القول الذي ينطبق على احدى الحالات التي تنص عليها المادة 641 ع ع مما يجعل قرارها قاصرة في بيانه دغما مضاف تعليلاته إضافة الى وكيل الجهة المدعية قد حضر بجلسة 21/7/2019 ولم تتطرق المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الى تثبيت غيابه أو حضوره بجلسة 31/7/2019 جلسة صدور القرار مما يشكل خللا بإجراءات التقاضي وينص نقض القرار وان النقض لما ذكر يتيح للأطراف ابداء دفوعهم وأقوالهم مجدداص أمام المحكمة لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوع، ونقض القرار .لا مجال للرسم اعادة الملف الى مرجعه لاجراء المقتضى القانوني