إذا كان الفعل يتمثل في ترك المياه القذرة تتسرب إلى الطريق العام، فإنه يُكيَّف مخالفةً تستوجب العقوبة التكديرية، ويُطبَّق عليه النص الخاص بالمخالفة لا الوصف الجزائي الأشد.
ترك المياه القذرة تتسرب إلى الطريق العام معاقب عليه بالمادة 327 عقوبات المناقشة: آن جرم ترك المياه القذرة تتسرب إلى الطريق العام هو من نوع المخالفة المستوجبة العقوبة التكديرية المنصوص عنها في المادة ۷۳۷ عقوبات لا بموجب المادة 5 من المرسوم التشريعي 857 تاریخ 10/6/1946