• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على ان العلم لكون النقود مزورة عنصر خاص من عناصر هذه الجريمة وركن من أركانها فلا بد من اثباته والتحدث عنه بصورة مستقلة

إذا كانت الجريمة قائمة على التعامل بالنقود المزورة، فإن ثبوت العلم بكونها مزورة شرط لازم للإدانة وركن مستقل يجب إثباته والتدليل عليه صراحةً.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على ان العلم لكون النقود مزورة عنصر خاص من عناصر هذه الجريمة وركن من أركانها فلا بد من اثباته والتحدث عنه بصورة مستقلة .