إذا كانت الجريمة قائمة على التعامل بالنقود المزورة، فإن ثبوت العلم بكونها مزورة شرط لازم للإدانة وركن مستقل يجب إثباته والتدليل عليه صراحةً.
الاجتهاد مستقر على ان العلم لكون النقود مزورة عنصر خاص من عناصر هذه الجريمة وركن من أركانها فلا بد من اثباته والتحدث عنه بصورة مستقلة .