• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعنا اصليا اذا قضت بعدم الاختصاص او برد الدعوى او اذا ذهل القاضي عن الفصل في احد أسباب الادعاء وفيما عدا

حق المدعي الشخصي في الطعن بقرارات قاضي الإحالة أصالةً يقتصر على حالات محددة على سبيل الحصر، هي عدم الاختصاص، ورد الدعوى، وذُهول القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء، ولا يمتد إلى قرارات منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة.

نص الاجتهاد

يقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعنا اصليا اذا قضت بعدم الاختصاص او برد الدعوى او اذا ذهل القاضي عن الفصل في احد أسباب الادعاء وفيما عدا الحالات الثلاث المشار اليها فليس من حق المدعي الشخصي ان يطعن في قرارات قاضي الإحالة بمنع المحاكمة بسبب عدم كفاية الادلة . المناقشة: بموجب المادة 341 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من حق المدعي الشخصي أن يطعن بقرارات قاضي الإحالة بطريق التبعية أي تبعا لطعن النيابة العان في تلك القرارات ويجوز له الطعن في قرارات منع المحاكمة بصورة أصلية في ثلاث حالات هي عدم الاختصاص كأن يقرر قاضي الإحالة عدم اختصاصه فيرى المدعي الشخصي غير ذلك, رد الدعوى لسقوطها بأحد أسباب السقوط فيرى المدعي الشخصي خلاف ذلك, إذا ذهل قاضي الإحالة عن الفصل في أحد أسباب الادعاء لأن ذهوله هذا يمنع محكمة الموضوع من التعرض له مما يلحق الضرر بالمدعي الشخصي. فيما عدا هذه الحالات الثلاثة لا يملك المدعي الشخصي أن يطعن في قرارات قاضي الإحالة بمنع المحاكمة بسبب عدم كفاية الأدلة