• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن إخلاء السبيل في جرم سرقة أشياء الجيش لا يعتبر من القرارات التي تفصل في أساس الدعوى ولا توقف سيرها فهي غير قابلة للطعن

القرار الصادر بإخلاء السبيل لا يكون قابلاً للطعن متى لم يفصل في أساس الدعوى ولم يوقف سيرها، ولو تعلّق بجرم سرقة أشياء الجيش.

نص الاجتهاد

أن إخلاء السبيل في جرم سرقة أشياء الجيش لا يعتبر من القرارات التي تفصل في أساس الدعوى ولا توقف سيرها فهي غير قابلة للطعن