القرار الصادر بإخلاء السبيل لا يكون قابلاً للطعن متى لم يفصل في أساس الدعوى ولم يوقف سيرها، ولو تعلّق بجرم سرقة أشياء الجيش.
أن إخلاء السبيل في جرم سرقة أشياء الجيش لا يعتبر من القرارات التي تفصل في أساس الدعوى ولا توقف سيرها فهي غير قابلة للطعن