يتحدد الوصف القانوني للشروع الجنسي تبعاً لوجود الإكراه من عدمه؛ فإذا توافر الإكراه اتجه التكييف إلى الشروع بالفحشاء، أما إذا انتفى الإكراه فلا يُعامل الفعل على هذا الأساس.
التفريق بين جرمي الشروع بالفحشاء والشروع باللواطة يتباين بتوفر عنصر الاكراه في الاول