• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شمول قانون العقوبات الاقتصادي للجرائم السابقة قاصر على ما ورد عليه النص

الأثر الرجعي للقانون الجزائي الاستثنائي لا يُفترض، وإنما يقتصر على الحالات التي وردت في النص صراحةً، ولا يجوز التوسع فيه بالقياس أو التفسير.

نص الاجتهاد

شمول قانون العقوبات الاقتصادي للجرائم السابقة قاصر على ما ورد عليه النص المناقشة: ان المادة 27 من قانون العقوبات الاقتصادية المؤرخ في 1966/5/16 رقم 37 قد نصت على تطبيق أحكام هذا المرسوم على جرائم الرشوة وسرقة واختلاس الأموال العامة وتهريب الاموال خارج البلاد المرتكبة قبل تاریخ صدوره إذا لم يكن قد صدر فيها حكم مبرم ومؤدى ذلك آن شمول القانون الجرائم السابقة انما هو مقتصر على ما ورد علية النص من الرشوة والسرقة والاختلاس والتهريب دون غيرها من الجرائم الكثيرة التي نص عليها وكان جرم التسبب في منع رجوع الأموال المهربة وان كان من الجرائم التي نص قانون العقوبات الاقتصادية عليها الا انه لايشماها فيما اذا كانت واقعة قبل صدوره وفقا للمبادىء العامة الواردة في المادة الأولى من قانون العقوبات