لا يجوز للمحكمة عند نظر الدعوى بعد نقض القرار أن تقضي في جريمةٍ لم تكن موضوع بحثٍ في القرار المنقوض، وإلا كان حكمها مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض.
الحكم بجرم لم يكن موضوع بحث في القرار المنقوض جدير بالنقض المناقشة: لما كان القرار السابق والذي لم تطعن فيه النيابة العامة قد وصف الجريمة بأنها احتيال ، ثم صدر الحكم الثاني وهو يتضمن براءته من هذا الجرم والحكم عليه بجرم السرقة الذي لم يكن موضع بحث في القرار المنقوض مما يجعل الحكم مخالفا للقانون وجديرا بالنقض